العلامة الحلي
284
تحرير الأحكام
والوصيّة ، أو لا تقبل ، وسواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال . 6701 . التاسع : لو أقرّ بالزنا بالعمة ، أو الخالة ، أو بوطء البهيمة ، أو باللواط ، ثبت بشاهدين ، وقُبِلَ في ذلك الشهادةُ على الشهادة ، ولا يثبت الحدّ ولا التعزير بذلك ، بل انتشارُ حرمة النكاح ، وتحريمُ أكلِ الدّابّة ، ووجوب بيعها في بلد الغربة . 6702 . العاشر : ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل . الفصل السّابع : في الرجوع وفيه سبعةٌ وعشرون بحثاً : 6703 . الأوّل : إذا رجع الشهودُ أو بعضُهُمْ قبل الحكم ، لم يحكم ، سواء شهدوا بحّد ، أو مال ، أو حقٍّ . ولو رجعُوا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم ، وضمن الشهود ، ولو رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدّاً ، نقض الحكم ، سواء كان لله تعالى أو لآدمي ، لأنّ رجوعَهم شبهةٌ ، فيدرأ الحدّ لها . وإن كان مالاً - عيناً أو ديناً - لم ينقض ، سواء سلّم العين إلى المشهود له أو لا ، وسواء كانت العين باقيةً أو لا ، وغرم الشهود ما شهدوا به . وقال الشيخ في النهاية : إذا كان الشئ قائماً بعينه ، رُدَّ على صاحبه ولم يغرم الشاهدان ( 1 ) وليس بمعتمد .
--> 1 . النهاية : 336 .